الحج إلى العمرة، وابن الجنيد (1) جوز العدولين، وشرط في العدول من الحج إلى المتعة أن يكون جاهلا بوجوب العمرة، وأن لا يكون قد ساق ولا لبى بعد طوافه وسعيه.
[87] درس لا يجوز إدخال الحج على العمرة، إلا في حق من تعذر عليه إتمام العمرة فإنه يعدل إلى الحج، ولو أحرم بالحج قبل التحلل (2) من العمرة فهو فاسد إن تعمد ذلك، إلا أن يكون بعد السعي وقبل التقصير، فإنه يصح في المشهور وتصير الحجة مفردة، والأقرب أنها لا تجزئ، ويشكل بالنهي عن الإحرام، وبوقوع خلاف ما نواه إن أدخل حج التمتع، وعدم صلاحية الزمان إن أدخل غيره، فالبطلان أنسب. ورواية أبي بصير (3) قاصرة الدلالة، مع إمكان حملها على متمتع عدل عن الإفراد ثم لبى بعد السعي، لأنه روي التصريح بذلك في رواية (4) أخرى. ولو نسي صح إحرامه بالحج هنا، ويستحب جبره بشاة على الأقوى. ولو نسي وأحرم به قبل كمال (5) السعي لم ينعقد.
وكذا لا يجوز إدخال العمرة على الحج إلا في صورة الفسخ كما سلف، أو عند الضرورة كخوف تعقب الحيض، فلو أحرم بالعمرة قبل إكمال التحلل من الحج لم ينعقد، والظاهر أنه يؤخره عن المبيت بمنى ورمي الجمرات، ولا تنعقد العمرة الواجبة قبل ذلك ولا المندوبة، للنهي عن عمرة التحلل في أيام التشريق