وأما لو لم نقل بكونه جزا منها، بل نجعله محللا - كما نقله في المدارك والذخيرة عن بعضهم (1)، وتشعر به صحيحة الحلبي: لما قضيت نسكي للعمرة أتيت أهلي ولم أقصر، قال: (عليك بدنة) الحديث (2)، بل تشعر به المستفيضة الواردة في بيان أصناف الحج، المتضمنة لمثل قوله:
(على المتمتع بالعمرة إلى الحج ثلاثة أطواف وسعيان) إلى أن قال: (ثم يقصر) (3) - فلا يكون مخالفا للأصل أصلا.
بل يمكن القول بعدم المخالفة مع الجزئية أيضا، إذ لم يصرح في الأخبار ولم ينص أحد من الأصحاب بصحة هذا الاحرام للحج، غاية الأمر عدم التعرض للاحرام له ثانيا، ويمكن أن يكون ذلك لكفاية نيته المستدامة حكما، كما تستأنس له مرسلة جميل: رجل نسي أن يحرم أو جهل وقد شهد المناسك كلها وطاف وسعى، قال: (تجزئه نيته إذا كان قد نوى ذلك، فقد تم حجه وإن لم يهل) (4).
نعم، يجب على ذلك الشخص - لأجل تقديم الاحرام على التقصير - دم يهريقه، وفاقا للشيخ في كتبه (5) (6)، والقاضي وابني زهرة وحمزة (7)،