العام المطلق بالخاص.
وها هنا أخبار أخر أيضا دالة على القطع بالنظر إلى المسجد الحرام، كصحيحة ابن عمار (1) ومرسلة الفقيه (2)، أو عند بيوت ذي طوى، كرواية أبي خالد (3)، أو إذا رأى بيوت ذي طوى، كموثقة يونس بن يعقوب (4)، أو حيال عقبة المدنيين، كرواية الفضيل (5)، ولكن لم يظهر بها عامل، فرفع اليد عنها للشذوذ لازم.
ثم القطع في الموارد المذكورة على الوجوب، وفاقا في الأول لظاهر الأكثر، بل عن الخلاف الاجماع عليه (6)، وفي الثاني لوالد الصدوق والشيخ والوسيلة والمفاتيح (7) وشرحه، واستحسنه في المدارك (8)، بل محتمل الأكثر كما قيل (9)، وفي الثالث لظاهر الأكثر وصريح بعضهم (10)، كل ذلك لظاهر الأوامر الخالية عن المعارض.