وصحة إحرامه للحج إن كان ذلك نسيانا منه (1)، وادعي عدم الخلاف فيه في التنقيح والذخيرة والكفاية (2)، بل عن المختلف دعوى الاجماع عليه (3)، وهو كذلك أيضا، لصحاح ابن سنان وابن عمار والبجلي:
الأولى: في رجل متمتع نسي أن يقصر حتى أحرم بالحج، قال:
(يستغفر الله ولا شئ عليه) (4).
والثانية: عن رجل أهل بالعمرة ونسي أن يقصر حتى دخل في الحج، قال: (يستغفر الله ولا شئ عليه وتمت عمرته) (5).
والثالثة: عن رجل تمتع بالعمرة إلى الحج فدخل مكة فطاف وسعى ولبس ثيابه وأحل ونسي أن يقصر حتى خرج إلى عرفات، قال: (لا بأس به، يبني على العمرة وطوافها، وطواف الحج على أثره) (6).
ولكن مخالفة هذا الحكم للأصل السابق إنما هو إذا قلنا بكون التقصير أيضا جزا من أفعال العمرة ومنسكا من نسكه، كما هو الظاهر من جماعة (7)، بل في المنتهى الاجماع عليه (8).