كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ٣٥٠
ومضت الأخبار بسبع أو خمس في مطلق الطير (1)، فلو احتيط بذلك كان أولى. وعن الراوندي اشتراط شبهه بكونه مأكول اللحم (2)، احترازا عن الخفاش، فهو كالفأرة لأنه نجس، وهو ممنوع.
(وبول الرضيع) في الحولين، كما في الشرائع (3) (4) والروض (5) والروضة البهية (6) والمسالك (7)، لأنه رضيع شرعا، وللاحتياط.
(قبل اغتذائه بالطعام) في المشهور، لكن فسر في المعتبر بمن لم يأكل الطعام، وقوبل في غيره بمن أكله (8). وفي النافع (9) والفقيه (10) والهداية (11) والمقنع (12) أطلق الرضيع، وفي المهذب (13) والوسيلة (14) والشرائع (15) بول الصبي الذي لم يطعم. فيحتمل شموله لمن زاد على الحولين.
ونص ابن إدريس على الدلو الواحدة للرضيع (16)، بمعنى من في الحولين، أكل الطعام أم لا. والذي ظفرنا به خبر علي بن أبي حمزة: سأل الصادق عليه السلام عن بول الصبي الفطيم يقع في البئر، فقال: دلو واحد (17). وإذا لم يجب في بوله إلا واحدة فالرضيع أولى. ولما كان بوله نجسا لم يمكن أن يقال: لا يجب فيه شئ.

(١) في ك (الطير لأنه نجس).
(٢) لم نعثر عليه ونقله عنه في المعتبر: ج ١ ص ٧٤.
(٣) جامع المقاصد: ج ١ ص ١٤٤.
(٤) في س و ص و م و ط (الشرح).
(٥) روض الجنان: ص ١٥٥ س ١٤.
(٦) الروضة البهية: ج ١ ص ٢٧٠.
(٧) مسالك الأفهام: ج ١ ص ٣ س ٣١.
(٨) المعتبر: ج ١ ص ٧٢.
(٩) المختصر النافع: ص ٣.
(١٠) من لا يحضره الفقيه: ج ١ ص ١٧ ذيل الحديث ٢٢.
(١١) الهداية: ص ١٤.
(١٢) المقنع: ص ١٠.
(١٣) المهذب: ج ١ ص ٢٢.
(١٤) الوسيلة: ص ٧٥.
(١٥) شرائع الاسلام: ج ١ ص ١٤.
(١٦) السرائر: ج ١ ص ٧٨.
(١٧) وسائل الشيعة: ج ١ ص ١٣٣ ب 16 من أبواب الماء المطلق ح 2.
(٣٥٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 ... » »»
الفهرست