وصحيحة عمر بن يزيد: (من دخل مكة معتمرا فليقطع التلبية حين تضع الإبل أخفافها في الحرم) (1).
وبمضمونهما رواية مرازم (2) وزرارة (3)، ومرسلة الفقيه (4).
وإلى أن يشاهد الكعبة كذلك عند الحلبي على ما حكي عنه (5)، لصحيحة أخرى لعمر بن يزيد: (ومن خرج من مكة يريد العمرة ثم دخل معتمرا لم يقطع التلبية حتى ينظر إلى الكعبة) (6).
وإلى الأول لمن أحرم من أحد المواقيت أو دويرة أهله، أي كان خارجا من الحرم.
وإلى الثاني لمن خرج من مكة للعمرة فاعتمر ورجع على المشهور عند الطائفة، كما صرح به بعض الأجلة (7)، للجمع بين الصنفين المتقدمين.
وإلى أيهما شاء مخيرا مطلقا عند الصدوق والشرائع والنافع والتنقيح (8)، للجمع أيضا.
والأول أحسن، بل أقرب، لأنه مقتضى القاعدة المطردة من تخصيص