يخص بيوتها القديمة.
وابن مسكان: عن تلبية المتعة متى يقطعها؟ قال: (إذا رأيت بيوت مكة، ويقطع التلبية للحج عند زوال الشمس يوم عرفة) (1).
وروايته: (المتمتع عليه ثلاثة أطواف بالبيت، وطوافان بين الصفا والمروة، وقطع التلبية من متعته إذا نظر إلى بيوت مكة، ويحرم بالحج يوم التروية، ويقطع التلبية يوم عرفة حين تزول الشمس) (2).
وأما موثقة زرارة: أين يمسك المتمتع عن التلبية؟ قال: (إذا دخل البيوت، بيوت مكة لا بيوت الأبطح) (3).
ورواية الشحام: عن تلبية المتعة متى يقطع؟ قال: (حين يدخل الحرم) (4).
مطروحتان بالشذوذ، أو الأولى محمولة على الاشراف والثانية على الجواز.
والظاهر من الأخبار المذكورة أن حد القطع: النظر إلى ما كان من بيوت مكة عرفا، ولو اختلفت زيادة ونقصانا باختلاف الدهور والأعصار، وتحديد بيوتها السابقة في الموثقة بعقبة المدنيين لا يدل على تحديد القطع أيضا بالبيوت السابقة، إذ غايتها بيان البيوت القديمة.. وكذا قوله