بعض آخر بالجملة الخبرية، لأن خروج جزء من الخبر عن حقيقته بدلالة خارجية لا يوجب خروج الآخر، ولأن الاجماع وسائر الأوامر قرائن على إرادة الوجوب من الخبرية.
والظاهر - كما ذكره في الذخيرة (1) - أن محل لبسهما قبل عقد الاحرام، أي نية الحج أو العمرة، لا لئلا يكون بعده لابسا للمخيط، لعدم التلازم بينهما، بل لصحيحتي ابن عمار الأخيرتين، المؤيدتين بالأولى منها أيضا وبغيرها من الأخبار (2) أيضا.
وهل لبسهما من شرائط صحة الاحرام، بمعنى: أنه ما لم يلبسهما لم يكن داخلا في الحج أو العمرة وإن نوى أحدهما، كما أن من ينوي الصلاة ليس داخلا فيها ما لم يشرع في فعل آخر، أو لم تكن التلبية الغير المسبوقة به محرمة لما يحرم بالاحرام؟
أم لا، بل يدخل في النسك بمجرد النية، ويحرم عليه بالتلبية ما يحرم وإن لم يسبق به إلا أن يكون واجبا مأثوما تاركه؟
حكي الأول عن ظاهر الإسكافي (3)، وليس كذلك، فإن كلامه لا يفيد سوى اشتراط التجرد، وهو أعم من اشتراط اللبس.
والثاني مصرح به في كلام جماعة، كالمقداد والشهيد الثاني وسبطه والذخيرة (4)، وجماعة ممن تأخر عنهم (5)، بل نسب إلى ظاهر الأصحاب (6)،