وصحيحة يعقوب: المرأة تلبس القميص تزره عليها وتلبس الحرير والخز والديباج؟ قال: (نعم، لا بأس به) (1).
ورواية النضر: عن المرأة المحرمة أي شئ تلبس من الثياب؟ قال:
(تلبس الثياب كلها إلا المصبوغة بالزعفران والورس) الحديث (2).
ويجيبون هؤلاء عن الأخبار الأولى بالحمل على الكراهة جمعا، بشهادة صحيحة عبيد الله الحلبي: (لا بأس أن تحرم المرأة في الذهب والحرير، وليس يكره إلا الحرير المحض) (3).
وفي آخر موثقة سماعة المتقدمة: (إنما يكره الحرير البهم) (4).
ورواية الأحمسي: عن العمامة السابري فيها علم حرير، تحرم فيها المرأة؟ قال: (نعم، إنما كره ذلك إذا كان سداه ولحمته جميعا حريرا) (5).
وفي موثقة أخرى لسماعة، قال: (لا ينبغي للمرأة أن تلبس الحرير المحض وهي محرمة) (6).
أقول: ويرد على الاستشهاد بأعمية الكراهة في العرف القديم من