خالصا فلا بأس) (1).
وما رواه الكليني عن إسماعيل بن الفضل بسند معتبر: عن المرأة هل يصلح لها أن تلبس ثوبا حريرا وهي محرمة؟ قال: (لا، ولها أن تلبسها في غير إحرامها) (2).
والقول - بعدم ظهور: (لا يصلح) في الحرمة - ضعيف، كما بيناه في العوائد.
ومرسلة ابن بكير: (النساء تلبس الحرير والديباج إلا في الاحرام) (3)، ومعنى تلبس: أنه يجوز لها لبسه، فالمنفي في المستثنى هو الجواز.
وموثقة سماعة: عن المحرمة تلبس الحرير، قال: (لا يصلح لها أن تلبس حريرا محضا لا خيط فيه) (4).
والصحيح المروي عن جامع البزنطي: عن المتمتع كم يجزئه؟ قال:
(شاة)، وعن المرأة تلبس الحرير؟ قال: (لا) (5).
والثاني: الجواز، وهو للمفيد في كتاب أحكام النساء والحلي (6)، وأكثر المتأخرين (7)، للأصل، والأخبار، كصحيحة حريز المتقدمة (8)..