بأمر أصلي على حدة، فيكونا غايتين له، بل هو جزء من كل منهما مأمورا به بتبعية الأمر بهما، مضافا إلى منع عدم اختلاف الآثار واللوازم باختلاف الغايات، فيمكن أن يكون لاحرام الحج أجر ولاحرام العمرة أجر آخر.
بل للصحاح وغيرها من المستفيضة المتقدمة (1) في بيان خصائص التمتع، المصرحة بوجوب قصد المتعة المسرية إلى سائر الأنواع بعدم القول بالفصل، المعتضدة بأخبار دعاء حال الاحرام (2)، المتضمنة لتعيينه.
ولو نوى نوعا ونطق بغيره عمدا أو سهوا فالمعتبر المنوي، لأن النية أمر قلبي ولا اعتبار بالنطق، وصرح به في بعض الصحاح (3) أيضا.
ولو أخل بالنية عمدا أو سهوا لم يصح إحرامه، بلا خلاف فيه بين علمائنا كما في المدارك (4)، لفوات الكل أو المشروط بفوات الجزء أو الشرط.
هذا بيان المقام على ما هو الموافق لكلام القوم.
وأقول: إن مرادهم بالنية المذكورة في هذا المقام إن كان نية نفس الاحرام، فإنا نراهم يقولون: إن الاحرام هنا بمنزلة الاحرام في الصلاة، وإن التلبية هنا قائمة مقام التكبيرة، ونراهم لا يوجبون نية إحرام للصلاة زائدة على نية الصلاة، مع أنه ورد في الأخبار (5) الاحرام بالصلاة متكررا كوروده في العمرة والحج، فما وجه الفرق بينهما؟!