لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لبيك بمتعة بعمرة إلى الحج) (1).
وعبيد الله بن علي الحلبي، وفيها: (وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، وهو مسجد الشجرة يصلي فيه ويفرض الحج، فإذا خرج من المسجد وسار واستوت به البيداء حين يحاذي الميل الأول أحرم) (2)، حيث صرحت بأن ما يعمل في المسجد هو عزم الحج، وأن الاحرام هو ما يعمل في البيداء، وهو التلبية.
والبزنطي: عن رجل متمتع كيف يصنع؟ قال: (ينوي المتعة ويحرم بالحج) (3).
فإن المراد بالاحرام هنا: التلبية، كما تصرح به صحيحة أحمد: كيف أصنع إذا أردت أن أتمتع؟ فقال: (لب بالحج وانو المتعة) (4).
ولكن لا يلائم ذلك أخبارا مستفيضة أخرى مصرحة بمغايرة الاحرام والتلبي وأنه قبله، كصحيحة ابن عمار: (صل المكتوبة ثم أحرم بالحج أو بالمتعة وأخرج بغير تلبية حتى تصعد إلى أول البيداء إلى أول ميل عن يسارك، فإذا استوت بك الأرض راكبا كنت أو ماشيا فلب) (5).