مستند الشيعة - المحقق النراقي - ج ١١ - الصفحة ٢٤١
رمضان ثم حضر له الموسم، أيحج مفردا للحج أو يتمتع، أيهما أفضل؟
فكتب إليه: (التمتع أفضل) (1).
ورواية عبد الملك: عن التمتع، فقال: (تمتع)، قال: فقضى أنه أفرد الحج ذلك العام أو بعده، فقلت: أصلحك الله، سألتك فأمرتني بالتمتع وأراك قد أفردت الحج العام، فقال: (أما والله الفضل لفي الذي أمرتك به، ولكني ضعيف فشق علي طوافان بين الصفا والمروة، فلذلك أفردت الحج العام) (2).
وصحيحة ابن سنان: إني قرنت العام وسقت الهدي، قال: (ولم فعلت ذلك؟ التمتع والله أفضل، لا تعودن) (3).
وصحيحة ابن عمار: إني اعتمرت في رجب وأنا أريد الحج، أسوق الهدي أو أفرد الحج أو أتمتع؟ فقال: (في كل فضل وكل حسن)، فقلت:
أي ذلك أفضل؟ فقال: (تمتع، هو والله أفضل) (4)، إلى غير ذلك من الأخبار التي لا تحصى كثرة.
المسألة الثامنة: يجب في التمتع - من حيث هو تمتع زائدا على ما يشترط في غيره - أمور:

(١) الكافي ٤: ٢٩٢ / ٨، الفقيه ٢: ٢٠٤ / ٩٣٢، الوسائل ١١: ٢٤٧ أبواب أقسام الحج ب ٤ ح ٤، وفيه: علي بن جعفر.
(٢) الكافي ٤: ٢٩٢ / ١٢، التهذيب ٥: ٢٨ / ٨٤، الإستبصار ٢: ١٥٣ / ٥٠٢، الوسائل ١١: ٢٤٩ أبواب أقسام الحج ب ٤ ح ١٠.
(٣) ٧١ التهذيب ٥: ٢٩ / ٩٠، الإستبصار ٢: ١٥٤ / ٥٠٨، الوسائل ١١: ٢٥١ أبواب أقسام الحج ب ٤ ح ١٧.
(٤) الكافي ٤: ٢٩٣ / ١٥، التهذيب ٥: ٣١ / 94، الإستبصار 2: 156 / 512، الوسائل 11: 251 أبواب أقسام الحج ب 4 ح 18، في التهذيب والوسائل بتفاوت يسير.
(٢٤١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 ... » »»
الفهرست