رمضان ثم حضر له الموسم، أيحج مفردا للحج أو يتمتع، أيهما أفضل؟
فكتب إليه: (التمتع أفضل) (1).
ورواية عبد الملك: عن التمتع، فقال: (تمتع)، قال: فقضى أنه أفرد الحج ذلك العام أو بعده، فقلت: أصلحك الله، سألتك فأمرتني بالتمتع وأراك قد أفردت الحج العام، فقال: (أما والله الفضل لفي الذي أمرتك به، ولكني ضعيف فشق علي طوافان بين الصفا والمروة، فلذلك أفردت الحج العام) (2).
وصحيحة ابن سنان: إني قرنت العام وسقت الهدي، قال: (ولم فعلت ذلك؟ التمتع والله أفضل، لا تعودن) (3).
وصحيحة ابن عمار: إني اعتمرت في رجب وأنا أريد الحج، أسوق الهدي أو أفرد الحج أو أتمتع؟ فقال: (في كل فضل وكل حسن)، فقلت:
أي ذلك أفضل؟ فقال: (تمتع، هو والله أفضل) (4)، إلى غير ذلك من الأخبار التي لا تحصى كثرة.
المسألة الثامنة: يجب في التمتع - من حيث هو تمتع زائدا على ما يشترط في غيره - أمور: