مستند الشيعة - المحقق النراقي - ج ١١ - الصفحة ٢٤٤
الحج، ولا يضر وقوعه بالجملة الخبرية، لأنها جواب عن سؤال الماهية.
وموثقة سماعة: (من حج معتمرا في شوال ومن نيته أن يعتمر ويرجع إلى بلاده فلا بأس بذلك، وإن أقام هو إلى الحج فهو متمتع، لأن أشهر الحج: شوال وذو القعدة وذو الحجة، من اعتمر فيهن وأقام إلى الحج فهي متعة، ومن رجع إلى بلاده ولم يقم إلى الحج فهي عمرة، وإن اعتمر في شهر رمضان أو قبله فأقام إلى الحج فليس بمتمتع، وإنما هو مجاور أفرد العمرة، فإن هو أحب أن يتمتع في أشهر الحج بالعمرة إلى الحج فليخرج منها حتى يجاوز ذات عرق أو يجاوز عسفان فيدخل متمتعا بعمرة إلى الحج) الحديث (1).
وصحيحة عمر بن يزيد: (لا تكون متعة إلا في أشهر الحج) (2).
وعلى هذا، فلو أحرم بالعمرة المتمتع بها في غير أشهر الحج لم يجز له التمتع بها.
ثم أشهر الحج هي: شوال وذو القعدة وذو الحجة، كما عليه الإسكافي والصدوق والشيخ في النهاية (3)، بل الأكثر كما قيل، وعليه كافة المتأخرين (4)، وبه استفاضت الروايات (5).
وقال السيد والعماني والديلمي: هي الأولان مع عشرة من ذي الحجة (6).

(١) الفقيه ٢: ٢٧٤ / ١٣٣٥، الوسائل ١١: ٢٧٠ أبواب أقسام الحج ب ١٠ ح ٢.
(٢) التهذيب ٥: ٤٣٥ / ١٥١٣، الوسائل ١٤: ٣١٢ أبواب العمرة ب ٧ ح ٥، بتفاوت يسير.
(٣) حكاه عن الإسكافي في المختلف: ٢٦٠، الصدوق في الفقيه ٢: ٢٧٨، النهاية: ٢٠٧.
(4) انظر الرياض 1: 350.
(5) الوسائل 11: 271 أبواب أقسام الحج ب 11.
(6) السيد في الإنتصار: 91، حكاه عن العماني في المختلف: 260، الديلمي في المراسم: 104.
(٢٤٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 ... » »»
الفهرست