بينهما، فإن ساق وجب عليه الطواف والسعي قبل الخروج إلى عرفات ولا يتحلل، وإن لم يسق جدد الإحرام بعد الطواف، ولا تحل له النساء وإن قصر.
وقال الجعفي (1): القارن كالمتمتع غير أنه لا يحل حتى يأتي بالحج للسياق، وفي الخلاف (2): إنما يتحلل من أتم أفعال العمرة إذا لم يكن ساق، فلو كان قد ساق لم يصح له التمتع ويكون قارنا عندنا، وظاهره أن المتمتع السائق قارن، وحكاه الفاضلان (3) عنه ساكتين عليه. ثم السياق يقارن الإحرام، وقال المفيد (4): إذا لم يقدر على المقارنة أجزأه قبل دخول الحرم.
ثم التمتع عزيمة في النائي عن مكة بثمانية وأربعين ميلا من كل جانب، وأما قسيماه فلمن يقصر (5) عنها لرواية زرارة والحلبي وأبي بصير (6)، وقال في المبسوط (7) والحلبي (8) وابن إدريس (9): اثنا عشر ميلا، ولا نعلم مستنده.
ويتخير المكي بين القسمين والقران أفضل، ويتخير الحاج ندبا في الثلاثة، وكذا الناذر وشبهه، وذو المنزلين المتساويين في الإقامة، والتمتع أفضل مطلقا لقول الباقر عليه السلام (10): لو حججت ألفا وألفا لتمتعت، ولو غلب أحدهما عمل عليه.