وقال الشيخ في الجمل والاقتصاد والقاضي في المهذب: مع تسعة منه (1).
وعن الحلبي: مع ثمان منه (2).
وعن الخلاف والمبسوط: مع تسعة منه وليلة يوم النحر إلى طلوع فجره (3).
وعن الحلي: إلى طلوع شمسه (4).
ولا فائدة في هذا النزاع، بل في الحقيقة هو لفظي، للاتفاق على خروج وقت بعض الأفعال بمضي العشرة، وبقاء وقت البعض إلى ما بعدها أيضا.
وكذا لا تنافي بين الأخبار المستفيضة المصرحة بأنها الثلاثة كملا (5) والنادر المتضمن للأولين والعشر (6)، إذ ليس المراد في الأولى أنه يصح وقوع جميع الأفعال في كل وقت من الثلاثة، ولا أنه يجب إيقاعها في المجموع من حيث المجموع. ولا المراد في الثاني: أن الأولين مع العشر هي الأشهر.
بل معنى الأولى: أن أفعالها يجب أن تكون في تلك الثلاثة، ويصح إطلاق شهر عمل على ما يكون العمل في جزء منه، كما يقال يوم صلاة الجمعة: يوم الجمعة. ومعنى الثاني: أنه بانقضاء العشر وعدم التلبس