الناس إلى منى، فقال: (أوليس هي على عمرتها وحجتها؟! فلتطف طوافا للعمرة وطوافا للحج) (1).
وصحيحة الحلبي: (ليس على النساء حلق وعليهن التقصير، ثم يهللن بالحج يوم التروية، وكانت عمرة وحجة، فإن اعتللن كن على حجتهن ولم يضررن بحجتهن) (2).
وصحيحة الكاهلي: عن النساء على إحرامهن؟ فقال: (يصلحن ما أردن أن يصلحن) إلى أن قال: (فإذا قضين طوافهن وسعيهن قصرن وجازت متعة، ثم أهللن يوم التروية بالحج، فكانت عمرة وحجة، وإن اعتللن كن على حجهن ولم يفردن حجهن) (3).
والثالث: التخيير بين الأمرين، حكي عن الإسكافي (4)، واحتمله بعض متأخري المتأخرين (5)، للجمع بين الأخبار.
والرابع: ما استحسنه في الوافي والمفاتيح (6)، وهو: أنها إن أحرمت بالمتعة قبل الحيض تمتعت، كما في القول الثاني، وإن حاضت قبل الاحرام أفردت، كما في القول الأول، وبه جمع بين أخبار الطرفين.
واستدل له برواية أبي بصير في المرأة المتمتعة (إذا أحرمت وهي طاهر ثم حاضت قبل أن تقضي متعتها سعت ولم تطف حتى تطهر، ثم تقضي طوافها وقد قضت عمرتها، وإن هي أحرمت وهي حائض لم تسع ولم تطف حتى تطهر) (7).