أقول: لا يخفى أن أدلة القول الثاني برمتها خالية عن التصريح في الوجوب، لأنها بين جملة خبرية أو محتملة لها، وأما قوله في مرسلة يونس: (فلتطف) فإنما هو بعد كونها على عمرتها، ولكن لا دلالة فيها على وجوب الكون على العمرة.
فإذن فالقول الثاني - المتضمن لتعين الكون على العمرة - خال عن الدليل بالمرة، ساقط عن درجة العبرة، مع أنه على فرض الدلالة كلها أعم مطلقا من مرسلة إسحاق وإبراهيم (1)، إما لعمومها بالنسبة إلى ما قبل الطواف وما بعده أو بالنسبة إلى ما قبل أربعة أشواط الطواف وما قبلها، فيجب تخصيصها بهما والقول بأنه إن كان ما قبل أربعة أشواط يجعلها حجة، وإن كان ما بعدها يتمها عمرة، كما هو الأصح الأشهر، كما يأتي.
ومنه يظهر سقوط الثالث أيضا.
وأما الرابع: فمع عدم قائل به من المتقدمين والمتأخرين الموجب لشذوذه الباعث على طرح ما يدل عليه، لا تصلح روايته للجمع الذي ذكره، لصريح المرسلتين المتضمنتين للعدول إلى الافراد في كون الحيض بعد الاحرام.. بل وكذا صحيحة ابن بزيع، لعطف الحيض بالفاء الدالة على الترتيب وكون الحيض بعد دخول مكة، وهو لا يكون إلا بعد الاحرام.. بل وكذا صحيحة البجلي وابن رئاب المتقدمة.
هذا، مع عموم تلك الرواية في حكمها بعدم العدول بالنسبة إلى ما