وغيرها المتضمنة ل: أن من يأتي بعد ما يفيض الناس من عرفات ويدركها ليلة النحر فقد تم حجه..
كصحيحة ابن عمار: رجل أدرك الإمام وهو بجمع، فقال: (إن ظن أنه يأتي عرفات فيقف بها قليلا ثم يدرك جمعا قبل طلوع الشمس فليأتها، وإن ظن أنه لا يأتيها حتى يفيضوا فلا يأتها، وليقم بجمع فقد تم حجه) (1)، وغيرها من الصحاح المتكثرة (2).
أقول: لا شك في أن الأصل بقاء الاشتغال بالتمتع إلى أن يعلم عدمه المتحقق هنا بعدم إمكان دركه الحاصل بالاتيان بجميع واجبات عمرته وحجه، ولازمه أصالة وجوبه ما لم يعلم عدم إمكان درك الوقوف الواجب بعرفات، إذ مع دركه يدرك جميع أفعال العمرة والحج الواجبة.
ولا شك أيضا أن - بعد درك جميع أفعالهما الواجبة - الأصل: براءة الذمة، لصدق الامتثال، وللاتيان بالمأمور به المستلزم للاجزاء.
ولا شك أيضا أن الأصل: بقاء الاشتغال وعدم البراءة لو لم يؤت بجميع أفعالهما الواجبة، ركنا كان ما لم يؤت به أو غير ركن، لأن عدم الركنية لا يخرجه عن الوجوب وإن لم يكن تركه مبطلا في بعض الصور أو مطلقا بعوض أو بدونه بدليل.
ثم لازم ذلك وجوب الاتيان بالتمتع بعد ذلك في عام آخر، إلا أن يدل دليل على قيام غيره من إفراد أو غيره مقامه.
والمتحصل من جميع ذلك أصلان: