لم تطف إلا ثلاثة أشواط فلتستأنف الحج، فإن أقام بها جمالها بعد الحج فلتخرج إلى الجعرانة أو إلى التنعيم فلتعتمر) (1).
والثاني: ما حكي عن علي بن بابويه والحلبي وابن زهرة والإسكافي (2)، وهو أنها لا تعدل، بل مع الضيق تؤخر طواف العمرة فتسعى، ثم تحرم بالحج، ثم تقضي مناسكها للحج وتقضي طواف العمرة مع طواف الحج، وعن الغنية الاجماع عليه (3).
للمستفيضة من الأخبار، كصحيحة البجلي والعلا وابن رئاب (4) ورواية عجلان (5) المتقدمتين.
ورواية أخرى لعجلان: (إذا اعتمرت المرأة ثم اعتلت قبل أن تطوف قدمت السعي وشهدت المناسك، فإذا طهرت وانصرفت من الحج قضت طواف العمرة وطواف الحج وطواف النساء، ثم أحلت من كل شئ) (6).
وثالثة: متمتعة دخلت مكة فحاضت، فقال: (تسعى بين الصفا والمروة، ثم تخرج مع الناس حتى تقضي طوافها بعد) (7).
ومرسلة يونس: عن امرأة متمتعة طمثت قبل أن تطوف فخرجت مع