التروية) فقلت: جعلت فداك، عامة مواليك يدخلون يوم التروية ويطوفون ويسعون ثم يحرمون بالحج، فقال: (زوال الشمس) فذكرت له رواية عجلان أبي صالح، فقال: (لا، إذا زالت الشمس ذهبت المتعة)، فقلت:
فهي على إحرامها أو تجدد إحرامها للحج؟ فقال: (لا، هي على إحرامها)، فقلت: فعليها هدي؟ فقال: (لا، إلا أن تحب أن تتطوع)، ثم قال: (أما نحن فإذا رأينا هلال ذي الحجة قبل أن نحرم فاتتنا المتعة) (1).
أقول: رواية عجلان هذه: متمتعة قدمت مكة فرأت الدم كيف تصنع؟ قال: (تسعى بين الصفا والمروة وتجلس في بيتها، فإن طهرت طافت بالبيت، وإن لم تطهر فإذا كان يوم التروية أفاضت عليها الماء وأهلت بالحج وخرجت إلى منى فقضت المناسك كلها، فإذا فعلت ذلك فقد حل لها كل شئ ما عدا فراش زوجها) الحديث (2).
والمراد من قوله في الصحيحة: فقال: (لا) - بعد ذكر الراوي رواية عجلان - يعني: ليس مطلق يوم التروية وإنما هو زوال شمسه.
ورواية عجلان المذكورة، وصحيحة البجلي والعلا وابن رئاب وابن صالح: (المرأة المتمتعة إذا قدمت مكة ثم حاضت تقيم ما بينها وبين التروية، فإن طهرت طافت بالبيت وسعت بين الصفا والمروة، وإن لم تطهر إلى يوم التروية اغتسلت واحتشت وسعت بين الصفا والمروة ثم خرجت إلى منى، فإذا قضت المناسك وزارت البيت طافت بالبيت طوافا لعمرتها، ثم طافت طوافا