الأول: أنها تعدل إلى الافراد، وهو الأشهر كما في المدارك والذخيرة والكفاية والمفاتيح (1) وشرحه، بل في الأخيرين كاد أن يكون إجماعا، وهو ظاهر المدارك أيضا، بل عن الخلاف والمعتبر والمنتهى والتذكرة الاجماع عليه (2).
لصحيحتي ابن بزيع (3) وجميل (4) المتقدمتين، وموثقة إسحاق بن عمار: عن المرأة تجئ متمتعة فتطمث قبل أن تطوف بالبيت حتى تخرج إلى عرفات، قال: (تصير حجة مفردة)، قلت: عليها شئ؟ قال: (دم تهريقه، وهي أضحيتها) (5).
ومرسلة إسحاق بياع اللؤلؤ الصحيحة عمن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح منه: (المرأة المتمتعة إذا طافت بالبيت أربعة أشواط ثم رأت الدم فمتعتها تامة) (6)، دلت بالمفهوم على أنه قبل أربعة أشواط لا تكون متعتها تامة.
ومرسلة إبراهيم بن إسحاق، وهي كمرسلة إسحاق، وزاد: (وإن هي