ومرسلة التهذيب: (أهل بالمتعة بالحج - يريد يوم التروية - إلى زوال الشمس وبعد العصر وبعد المغرب وبعد العشاء ما بين ذلك كله واسع) (1)، فلولا ترجيح الأخيرة بما ذكر يجب الرجوع إلى الأصل المتقدم.
هذا، مع ما في ذلك القول من الشذوذ المسقط لأدلته عن الحجية، ومع ذلك أخباره مختصة بالحائض، والتعدي إلى غيرها كما - هو المطلوب - يحتاج إلى الدليل، والاجماع المركب غير ثابت، كيف؟!
وصرح صاحب الذخيرة بالفصل (2).
ومحتملة لإرادة حج التطوع وإرادة الأفضل فيه، كما يشعر به قوله عليه السلام في صحيحة ابن بزيع: (أما نحن فإذا رأينا هلال ذي الحجة) إلى آخره (3).
وإذن فسقوط ذلك القول جدا واضح.
وكذا القول الثاني، لنحو ما مر من الشذوذ والمعارضات الموجبة للرجوع إلى الأصل.
وكذا القول الخامس، لمخالفته للأصل الثاني، مع قصور أدلته عن النهوض لاثبات المطلوب.
أما الأول: فلظهور إدراك الموقف في الاختياري منه جدا وتبادره منه، سيما مع تصريح طائفة من أخبار درك الموقف بدرك الناس فيه (4)، وهو إنما يكون في الاختياري، ومع ذلك تعارضه أخبار إدراك الناس بمنى (5)،