أحدهما: براءة الذمة مع الاتيان بجميع أفعالهما الواجبة، إلا بدليل يعارضه في مورد (1).
وثانيهما: عدم البراءة مع عدم درك بعض واجباته، إلا بالاتيان بفعل آخر يقوم مقامه بدليل شرعي.
ولازم الأول: صحة التمتع ما دام يدرك الوقوف الواجب بعرفات، كما هو القول الرابع.
ولازم الثاني: عدم إدراك التمتع بعدم إدراكه كذلك، إلا أن يخرج عن أحد الأصلين بدليل.
والقولان الأولان مخالفان للأصل الأول، والخامس للثاني، والثالث كالأولين إن لم نقل بوجوب الوقوف من أول الزوال، وكالرابع إن قلنا به، فاللازم حينئذ هو ملاحظة تمامية أدلة تلك الأقوال وعدمها، فنقول:
أما دليل القول الأول فكان حسنا لولا معارضته مع الأكثر منه عددا، وأوضح دلالة، والأشهر فتوى، ولكنه معارض مع جميع أدلة الأقوال المتأخرة عنه المتقدمة ذكرها، مضافا إلى غيرها من المستفيضة:
كرواية محمد بن ميمون: قدم أبو الحسن عليه السلام متمتعا ليلة عرفة، فطاف، وأحل، وأتى بعض جواريه، ثم أهل بالحج وخرج (2).
وصحيحة محمد: إلى متى يكون للحاج عمرة؟ قال: (إلى السحر من ليلة عرفة) (3).