المتأخرين (1)، بل عند أكثر الأصحاب كما في الأخيرين، وفي شرح المفاتيح: أنه المشهور، وفي المعتبر: أن القول الآخر شاذ نادر (2).
للمعتبرة من الأخبار، كصحيحة زرارة المتقدمة (3)، وروايته، وفيها:
(ذلك أهل مكة ليس لهم متعة ولا عمرة) قال: قلت: فما حد ذلك؟ قال:
(ثمانية وأربعون ميلا من جميع نواحي مكة دون عسفان وذات عرق) (4).
وتدل عليه أيضا رواية الأعرج السابقة (5)، ومثلها صحيحة الحلبي وسليمان بن خالد وأبي بصير (6)، ورواية أبي بصير: قلت: لأهل مكة متعة؟ قال: (لا، ولا لأهل البستان، ولا لأهل ذات عرق، ولا لأهل عسفان) (7).
وجه الدلالة: أنها تدل على انتفاء المتعة عن أهالي تلك المنازل التي بينها وبين مكة أزيد من اثني عشر ميلا، فيبطل بها ذلك القول، فيتعين به