القول المختار، للاجماع المركب.
بل تدل عليه أيضا صحيحة الحلبي: في حاضري المسجد الحرام، قال: (ما دون المواقيت إلى مكة فهو حاضري المسجد الحرام، وليس لهم متعة) (1).
وكذا صحيحة حماد بن عثمان: في حاضري المسجد الحرام، قال:
(ما دون الأوقات إلى مكة) (2) بالتقريب المذكور.
ولا يضر كون بعض المواقيت على مسافة أكثر من ثمانية وأربعين، لأن التعارض يكون حينئذ مع أخبار ثمانية وأربعين بالعموم والخصوص المطلقين، اللازم تقديم الدال على الخاص، كما هو القاعدة المجمع عليها.
خلافا للسرائر والشرائع والارشاد والمحكي عن الاقتصاد والمبسوط والتبيان ومجمع البيان وفقه القرآن وروض الجنان والجمل والعقود والغنية والكافي والوسيلة والجامع والاصباح والإشارة والقواعد (3)، فاثني عشر ميلا.
ولعله لظهور الآية في أن غير حاضري المسجد فرضه التمتع، بل قد أشرنا إلى تواتر الأخبار بفرضية التمتع مطلقا، خرج ما دون اثني عشر ميلا