أن (ذلك) للبعيد (1)، مع أنه قد صرح بذلك المعنى في المستفيضة من الأخبار.
كرواية الأعرج: (ليس لأهل سرف ولا لأهل مر ولا لأهل مكة متعة، يقول الله عز وجل: (ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام)) (2).
وصحيحة علي: لأهل مكة أن يتمتعوا بالعمرة إلى الحج؟ فقال: (لا يصلح أن يتمتعوا، لقول الله عز وجل: (ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام)) (3).
وصحيحة زرارة: قول الله عز وجل في كتابه: (ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام) قال: (يعني أهل مكة ليس لهم متعة، كل من كان أهله دون ثمانية وأربعين ميلا ذات عرق وعسفان كما يدور حول مكة فهو ممن يدخل في هذه الآية، وكل من كان وراء ذلك فعليه المتعة) (4).
وإلى الأخبار المستفيضة الآمرة بالتمتع مطلقا:
فمنها: صحيحة صفوان الواردة في حج رسول الله صلى الله عليه وآله، وفيها: (إن هذا جبرئيل يأمرني أن آمر من لم يسق منكم هديا أن يحل، ولو استقبلت