مسائل علي بن جعفر - ابن الإمام جعفر الصادق (ع) - الصفحة ١٦٨
قال: " نعم، إنما كره ما شرب فيه أن يستعمل " (1).
[278] وسألته عن الرجل يحل (2) له أن يكتب القرآن في الألواح والصحيفة وهو على غير وضوء؟
قال: " لا " (3).
[279] وسألته عما أصاب المجوس من الجراد والسمك، أيحل أكله؟
قال: " صيده ذكاته، لا بأس " (4).
[280] وسألته عن الصبي يسرق، ما عليه؟
قال: " إذا سرق وهو صغير عفي عنه، وإن عاد قطعت أنامله، وإن عاد قطع أسفل من ذلك أو ما شاء الله " (5).
[281] وسألته عن الصلاة في معاطن الإبل (6)، أتصلح (7)؟
قال: " لا تصلح (8) إلا أن تخاف على متاعك ضيعة، فاكنس ثم انضح بالماء ثم صل " (9).

(١) قرب الإسناد ١٢١، وباختلاف يسير في المحاسن: ٥٨٣ / ٦٩، والوسائل: الحديث ٦ من الباب ٦٧ من أبواب النجاسات.
(٢) في " م ": أيحل، وكذا التهذيب.
(٣) التهذيب ١: ١٢٧ / ٣٤٥، والوسائل: الحديث ٤ من الباب ١٢ من أبواب الوضوء.
(٤) الكافي ٦: ٢١٦ / ٦، والفقيه ٣: ٢٠٧ / ٩٤٨، والتهذيب ٩: ١٠ / ٣٧، ١١ / ٣٨، والاستبصار ٤: ٦٣ / ٢٢٦، ٦٤ / ٢٢٧، عن الصادق عليه السلام نحوه، والوسائل: الحديث ٨ من الباب ٣٢ من أبواب الذبائح.
(٥) الوسائل: الحديث ١٦ من الباب ٢٨ من أبواب حد السرقة.
(٦) معاطن الإبل: مباركها عند الماء فإذا استوفت شربها ردت إلى المرعى. " الصحاح - عطن - ٦: ٢١٦٥ ".
(٧) في " م ": أيصلح.
(٨) في " م ": لا يصلح.
(٩) الكافي ٣: ٣٨٨ / ٢ و ٥، والفقيه ١: ١٥٧ / ٧٢٩، والتهذيب ٢: ٢٢٠ / ٨٦٥ و ٨٦٨، والاستبصار ١: ٣٩٥ / 1507 عن الصادق عليه السلام نحوه، والوسائل: الحديث 6 من الباب 17 من أبواب مكان المصلي.
(١٦٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 ... » »»
الفهرست