ولو أوصى الميت بقضائها سقطت عنه، ووجب إخراجها من ثلث ماله مع عدم الإجازة، وقيل: هي كالحج من أصل المال ولو لم يوص بها، ولا بأس به، وقد ذكرنا الروايات الدالة على القضاء عن الميت لما فاته من الصلوات وأحكام ذلك في الذكرى (1).
[29] درس يجب ستر العورة في الصلاة وهو شرط في صحتها، وهي السوأتان من الرجل لا الأليتان والفخذان، وأوجب الحلبي (2) والطرابلسي (3) ستر ما بين السرة إلى الركبة وهو أحوط، وبدن المرأة ورأسها عورة إلا الوجه والكفين والقدمين ظاهرهما وباطنهما، إلا الأمة والصبية فيباح لهما كشف رأسيهما، وروي (4) استحباب كشف الرأس للأمة، والمعتق بعضها كالحرة، والخنثى كالمرأة. ولو أعتقت في الأثناء وعلمت استترت، فإن استلزم المنافي بطلت مع سعة الوقت، والصبية إذا بلغت في الأثناء (5) تستأنف إذا بقي من الوقت مصحح الصلاة (6).
والظاهر أن الأذنين والشعر في الحرة من العورة.
والأفضل للرجل ستر بدنه والعمامة والسراويل والرداء والحنك وتحري الأبيض. ويكره للرجل الأسود، والأحمر، والمزعفر، والمعصفر، إلا العمامة السوداء، وفي ثوب ممثل أو معلم، أو خاتم أو سيف ممثلين، ولا فرق بين صور