من قوله: وروي أن الصلاة محظورة في النعل السندية والشمشك (1).
وهو ضعيف غير صالح للاحتجاج، إلا أن يدعى انجباره بشهرة القدماء، وهو في حيز المنع. ولو سلم لم يفد لنا شيئا، إذ غايته ثبوت المنع فيهما، وحقيقتهما وكيفيتهما غير معلومة لنا، بل لا نعلم كونهما ساترين لظهر القدم دون الساق، وفي مجمع البحرين: إنه ليس في الشمشك نص من أهل اللغة (2).
الثانية: كل ما عدا ما ذكرنا تصح الصلاة فيه، للأصل، وإطلاقات الصلاة.