الصلاة والقليل منجس فيجب إزالته كالكثير ولأن العفو عن النجاسة مستفاد من الدلالة، وحيث لا دلالة له فلا عفو.
ويؤيد ذلك الأحاديث الدالة على وجوب إزالة النجاسات على الإطلاق.
وأبو حنيفة قاس النجاسات تارة على الدم، وتارة على العفو عن موضع النجو والوجهان ضعيفان.
أما الدم فقد يمكن أن يكون العفو عنه لعموم البلوى به فإن الإنسان لا يكاد يخلو منه أما بسبب حكمه أو بثرة أو غير ذلك، ولا كذا غيره من النجاسات فلا يلزم عن العفو فيه عما دون الدرهم العفو عن غيره، وكذا موضع النجاسة أمر يتكرر على الإنسان، والتمكن من الماء قد لا يتفق فاقتصر فيه على الاستنجاء وعفي عن أثر النجو تخفيفا، ولا يلزم من التخفيف هنا التخفيف في غيره لجواز أن يكون التخفيف لما يختص به موضع النجو من التكرار وعموم الابتلاء.
مسألة: الدماء النجسة أقسام ثلاثة:
الأول: دم الحيض، قال الأصحاب يجب إزالته قليله وكثيره، وروي ذلك عن أبي بصير قال " لا تعاد الصلاة من دم لا يبصره إلا دم الحيض فإن قليله وكثيره في الثوب إن رآه وإن لم يره سواء " (1).
لا يقال الراوي له عن أبي بصير أبو سعيد، وهو ضعيف والفتوى موقوفة على أبي بصير، وليس قوله حجة، لأنا نقول الحجة عمل الأصحاب بمضمونه وقبولهم له، فإن أبا جعفر بن بابويه قاله والمرتضى والشيخان وأتباعهما.
ويؤيد ذلك أن مقتضى الدليل وجوب إزالة قليل الدم وكثيره عملا بالأحاديث الدالة على إزالة الدم لقوله عليه السلام لأسماء " حتيه ثم اقرصيه ثم اغسليه بالماء " (2)