وأما الثامن: فلما مر في مثله.
وأما عن الطائفة الأولى: فبأنا إن أغمضنا عن معارضة بعض من أخبارها بعضا، واعتبرنا دلالة المجموع من حيث هو على نفي وقتية ما بعد القامة والقامتين، تعارض مع الأخبار الكثيرة المعتبرة الواردة في إتيان جبرئيل بالأوقات للنبي صلى الله عليه وآله، وأنه أتى في الغد بالوقت للظهر حين زاد في الظل قامة، فأمره فصلى الظهر، وقامتان، فأمره فصلى العمر، وكذا في سائر الصلوات، حيث دلت على عدم انتهاء الوقت بالقامة والقامتين، مع ظهورها في الاختيار، وكونه مقتضى أصالة عدم العذر.
ومع موثقة زرارة: (إذا كان ظلك مثلك فصل الظهر، وإذا كان ظلك مثليك فصل العصر) (1).
فلو رجحت الأخيرة بموافقة الشهرة فهو، وإلا فتتساقطان وتبقى أخبارنا مع أصالة عدم المنع من التأخير خالية عن المعارض.
قد يجاب عن الطائفة الأولى أيضا: بأنها وإن تعارضت مع أخبارنا ولكن أخبارنا راجحة عليها بموافقة الكتاب، مع مرجوحيتها بعدم صراحة الدلالة، إذ كما تضمنت جملة منها المنع عن التأخير، كذا تضمنت ما هو صريح في الأفضلية.
وصرفها إلى ما يوافق المنع وإن أمكن، إلا أنه ليس أولى من العكس، بل هو أولى مع تبديل النهي في بعضها ب (لا ينبغي) مع التصريح بعفو الله في بعض، وهو صريح في عدم العقاب على التأخير، فلا يجب التقديم، فالمراد تأكد الاستحباب. ولا ينافيه الذنب، لإطلاقه على ترك كثير من المستحبات.
وفيه: عدم ظهور دلالة الكتاب فيما يوافق المطلوب، ومنع اشتمال تلك الطائفة على ما يدل على أن المنع إنما هو على سبيل الأفضلية.
ح 5.