حيث إن مفاده حينئذ نفي الضرر شرعا لأجل تداركه بضمان أو غيره، فالضرر المجبور بحكم الشرع منفي، هذا.
وقد يجمع بين (لا ضرر) وبين أدلة الاحكام الأولية بوجوه أخر:
منها: أن قاعدة نفي الضرر من القواعد الامتنانية المانعة عن تأثير الملاكات في فعلية الاحكام الأولية، والامتنان يقتضي تقدم الحكم الامتناني على غيره، هذا.
وقد أجيب عنه بأن الكلام في وجه كون الامتنان مقتضيا للتقدم، إذ مجرد الامتنان لا يصلح لذلك. لكن الظاهر أن مراد القائل بهذا الجمع كون الامتنان قرينة على صرف الحكم الأولي عن الفعلية إلى الاقتضائية، وإلا لم يتحقق الامتنان. أو لكون (لا ضرر) أخص من الأدلة الأولية.
ومنها: تقدم قاعدة الضرر على أدلة الاحكام الأولية، لأرجحيتها منها بسبب موافقتها لأصل البراءة ونحوها، فنفي الضرر مقرر، و المقرر مقدم على الناقل على ما عن القدماء.
وفيه: ما ثبت في محله من عدم صلاحية الأصل لترجيح إحدى الامارتين المتعارضتين، لان الامارة تحرز الواقع، والأصل وظيفة الشاك في الواقع.
وان شئت فقل: ان موضوع الأصل هو الشك في الحكم الواقعي، والامارة رافعة للشك، فكيف يعقل ترجيح الامارة بالأصل؟ ومنها:
ترجيح قاعدة نفي الضرر على الأدلة الأولية بعمل الأصحاب.
وفيه: أن الكلام في وجه العمل بعد البناء على تعارضهما وعدم وصول النوبة إلى التساقط وغيره من أحكام التعارض.
ومنها: التوفيق العرفي بين قاعدة الضرر وبين أدلة الاحكام الثابتة لموضوعاتها بعناوينها الأولية بحمل الأول على الحكم الفعلي و الثاني على الاقتضائي. وهذا الجمع الذي أفاده المحقق الخراساني (قده) وان كان مطابقا للواقع، لكن لا بد