عليه وآله كما في مرسلة زرارة: (انك رجل مضار ولا ضرر ولا ضرار على مؤمن) إذ المستفاد منه: (انك مضار، وحرم الله تعالى الاضرار بالمؤمن) ومن المعلوم أن اسناد الحرمة إليه تعالى في مقام الزجر والردع أولى من اسناده إلى نفسه المقدسة صلى الله عليه و آله من حيث ولايته وإمارته، لكونه أوقع في التأثير وترك المنكر والانتهاء والانزجار عنه.
فالمراد ب (لا ضرر) حينئذ - والله العالم - هو النهي الإلهي الصادر بداعي النهي عن المنكر الذي هو وظيفة كل مسلم فضلا عن سيد الرسل صلى الله عليه وآله.
والحاصل: أن قوله صلى الله عليه وآله: (انك رجل مضار، والاضرار من محارم الله تعالى ومبغوضاته) أوقع في النفس من قوله صلى الله عليه وآله: (أنا حرمت الاضرار بالمؤمن) كما لا يخفى. وإذا شك في كون النهي سلطانيا أو إليها صادرا بداعي النهي عن المنكر، فمقتضى الأصل الذي أشرنا إليه هو الثاني.
وان أبيت عن ذلك وأنكرت كلا من الظهور في الثاني وكونه مقتضى الأصل، فلا أقل من تساوي الاحتمالين، فيصير الكلام مجملا ولا يصلح لاستفادة شئ منهما منه.
ويمكن تأييد كون النهي إليها بورود (لا ضرر) بنحو القضية الكلية كسائر الأحكام الشرعية التي هي من القضايا الحقيقة، إذ الاحكام القضائية والسلطانية من القضايا الخارجية، فلو كان النهي سلطانيا كان المناسب أن يقال: (انك رجل مضار، وأنا حرمت عليك الاضرار بالمؤمن) ولذا يحمل (لا ضرر) في حديث الشفعة على الحكم الكلي الإلهي بثبوت حق الشفعة مع كونه مسبوقا بلفظ (قضى).
وأما الامر بالقلع فهو على كل حال حكم ولائي سلطاني سواء كان لا ضرر نهيا إلهيا أم سلطانيا، إذ لو كان إلهيا - والمفروض أن سمرة الشقي لعنه الله لم يرتدع بل كان مصرا على إدامة ظلمه وإيذائه - اقتضت سلطنته صلى الله عليه وآله على الأمة دفع الظلم