واقعا للخيار من غير فرق في ذلك بين العلم والجهل بهما.
وبالجملة: فصارت جملة من الفروع موردا للاشكال، وتصدى غير واحد لدفع الاشكال عنها.
أما إشكال الطهارة المائية، فقد أجاب عنه المحقق النائيني (قده) بما حاصله:
أن المنفي بحديث (لا ضرر) هو الحكم الضرري في عالم التشريع بحيث يكون الداعي إلى إيجاد الضرر في الخارج حكم الشارع، وهو لا يتحقق مع الجهل بالضرر أو اعتقاد عدمه، إذ لو لم يكن الحكم ثابتا واقعا لوقع في الضرر أيضا، إذ الموقع له في الضرر هو جهله به.
وبالجملة: فلا تجري هنا قاعدة الضرر، لعدم علية الحكم الشرعي للضرر مع الجهل به. والظاهر أن هذا الجواب هو ما أفاده الشيخ (قده) في رسالته المعمولة في قاعدة نفي الضرر، حيث قال: (فتحصل أن القاعدة لا تنفي إلا الوجوب الفعلي على المتضرر العالم بتضرره، لان الموقع للمكلف في الضرر هو هذا الحكم الفعلي).
فعلى مسلك الميرزا (قده) يتوقف جريان القاعدة على أمرين: أحدهما العلم بعلية الحكم للضرر، والاخر وجود الضرر واقعا. بخلاف مسلك صاحب الكفاية (قده) فإنه لا يتوقف على شئ إلا على كون الفعل مضرا واقعا.
وفيه: أن مقتضى ما أفاده الميرزا (قده) تقيد الحكم الضرري بالعلم بضرريته، وهذا تقييد في تشريع نفي الحكم الضرري بلا موجب، فان المراد كون الحكم بنفسه أو بمتعلقه ضرريا، فان كان كذلك فهو منفي في صفحة التشريع سواء علم به المكلف أم لم يعلم.
فالحق في الجواب أن يقال: ان ضررية الحكم هنا وان كانت مجهولة، لكن عدم جريان قاعدة نفي الضرر في الطهارة المائية انما هو لأجل فقدان شرطها