موضوعه، ولا يدل على وجود ذلك التقدير أو عدمه، والدليل الحاكم يهدم ذلك التقدير سواء أكان المحكوم بنحو القضية الشرطية كقوله: (إذا شككت فابن علي الأكثر) أم الحملية مثل (كل عالم يجب إكرامه) فإنهما يدلان على وجوب البناء على الأكثر على تقدير وجود موضوعه وهو الشك، أو وجوب إكرام العالم على فرض وجوده، والحاكم يهدم ذلك التقدير ويدل على عدم الموضوع حتى يترتب عليه حكمه، فقوله: (لا شك لكثير الشك) هادم لموضوع وجوب البناء على الأكثر، ولسان هدم الموضوع غير لسان المعارضة، بل لسان المسالمة. والمعارضة انما تكون بين الدليلين مع حفظ الموضوع كوجوب إكرام العالم وعدم وجوب إكرامه، فالحكومة المضيقة ترجع لبا إلى التخصيص، لكن لا بلسان المعارضة.
وأما الحكومة والورود فهما يشتركان في كون الخروج تعبديا، ويفترقان في أنه في الأول مستند إلى إثبات المؤدى، وفي الثاني إلى مجرد التعبد.
وأما الحكومة الموسعة فهي عبارة عن الحاكم الذي يتصرف في موضوع حكم الدليل المحكوم أو متعلقه بالتوسعة، بأن يدرج في أحدهما ما ليس مصداقا له حقيقة، نظير ما دل على حرمة الخمر ووجوب الحج على المستطيع - وهو المالك للزاد والراحلة - وكون المسافة الموجبة للقصر ثمانية فراسخ امتدادية، فإنها محكومة بما دل على كون الفقاع خمرا، وما دل على أن المبذول له ما يحج به مستطيع، وما دل على كون المسافة التلفيقية موجبة للقصر. ونظير ما دل على أحكام الصلاة، فان دليل تنزيل الطواف منزلة الصلاة حاكم عليه بتوسعة المتعلق وهو الصلاة وإثبات أحكامها للطواف.
والحاصل: أن الحاكم سواء كان موسعا أم مضيقا يتكفل لما لا يتكفله المحكوم،