لا عن حكم الشارع حتى يقال: أن الحكم الضرري وهو جواز قلع الزرع منفي في الشريعة، أو الموضوع الضرري لا حكم له. وهذا بخلاف جواز إبقاء الزرع، فإنه ضرر على المالك، فينفي بقاعدة نفيه.
وبالجملة: فجريان القاعدة في ضرر صاحب الزرع ينافي المنة على مالك الأرض، فلا تجري فيه، بل تجري في ضرر مالك الأرض.
ومنها: ما إذا أذن المالك في دفن الميت في ملكه أو في الصلاة فيه، فإنه ليس للمالك الرجوع عن اذنه بعد الدفن، وبعد الشروع في الصلاة تمسكا بقاعدة نفي الضرر، حيث إن المنشأ للضرر ليس هو الحكم الشرعي، بل اذنه الناشئ عن إرادته واختياره، فجريان القاعدة ينافي الامتنان بالنسبة إلى الميت، للزوم نبش قبره. وكذا المصلي، فان جريانها في ضرر المالك ينافي المنة على المصلي، فحرمة النبش وإبطال الصلاة محكمة.
ومنها: ما إذا أذن في رهن ماله، فإنه بعد تحقق الرهن ليس له الرجوع عن الاذن، فلو كان في بقاء ماله رهنا ضرر لا تجري فيه قاعدة الضرر، لان اذنه في الرهن مع لزومه من طرف الراهن اقدام على ضرره باختياره من دون دخل علي لحكم الشارع في هذا الضرر حتى يكون موردا لقاعدة نفي الضرر.
ومنها: ما إذا نصب لوحا مغصوبا في سفينة أو خشبا مغصوبا في جدار داره، فان لمالكهما إخراجهما عن السفينة والجدار وان تضرر مالك الجدار والسفينة ضررا فاحشا ما لم يبلغ تلف النفس المحترمة، فإنه - مضافا إلى اقدام الغاصب الذي هو الجز الأخير من علة الضرر دون الحكم الشرعي - لا تشمله قاعدة نفى الضرر، لوجه آخر، وهو ما دل على أنه ليس لعرق ظالم حق، فإنه يدل على أنه ليس للغاصب منع مالك اللوح والخشب من استرداد ماله وان تضرر الغاصب بتلف مال من أمواله.