شهادة الرجل الواحد) فلا تدل أيضا على أن تنفيذ شهادة الرجل الواحد مستند إلى ثبوت منصب السلطنة والرئاسة العاملة لهم عليهم السلام، لاحتمال أن يكون بيان هذا التنفيذ اخبارا عن حكم الله تعالى الكلي، لا من خصائص هذا المنصب كما يشهد به عدة روايات، مثل ما أرسله الصدوق بقوله: (قضى رسول الله بشهادة شاهد ويمين المدعي، قال: وقال عليه السلام: نزل جبرئيل بشهادة شاهد ويمين صاحب الحق، وحكم به أمير المؤمنين عليه السلام بالعراق).
والحاصل: أن شيوع استعمال لفظ (قضى وحكم وأمر) في الروايات في تبليغ التكاليف الكلية الإلهية المنزلة عليه صلى الله عليه وآله يمنع من استقرار ظهور للألفاظ المذكورة في كون ما يتلوها من الأوامر والنواهي أحكاما مولوية سلطانية أو قضائية. وحديث (لا ضرر) بناء على وقوعه عقيب (قضى) لا يدل على أنه حكم قضائي.
وأما بناء على ما هو الصحيح من أخبار الباب من وقوعه بعد (قال) فظهوره في تحريم الضرر أو نفيه في الشريعة كسائر الأمور المنهي عنها أو المنفية ب (لا) النافية مما لا ينكر، وإرادة الحكم المولوي منه موقوفة على قرينة تدل عليه كما اعترف به القائل بهذا النظر.
وما استشهد به على مدعاه لا ينهض بإثباته، لامكان أن يقال: ان غرض الأنصاري لما كان هو رفع الظلم والاعتداء عنه اعتقد بإمكان استيفاء هذا الغرض والوصول إليه بأحد نحوين: أحدهما صدور الحكم السلطاني عن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم والاخر نهيه صلى الله عليه وآله لسمرة الملعون عن المنكر الذي ارتكبه، لاعتقاد الأنصاري بأن نهيه صلى الله عليه وآله غير نهي الرعية، وأن سمرة ينتهي بنهيه صلى الله عليه وآله ويرتدع بردعه صلى الله عليه وآله خصوصا بناء على ورود (لا ضرر) بعد قوله صلى الله