مالها بدون اذن زوجها، ودية الكبرى المغلظة والصغرى، وأنه ليس لعرق ظالم حق، وأن للجدتين السدس من الميراث، وأن الولد للفراش وللعاهر الحجر، وأن في الركاز الخمس، وغيرها.
ولا ريب في أن هذه الأحكام ليست قضائية بل أحكام كلية إلهية، وقد وردت من الأئمة المعصومين عليهم السلام بعنوان (قال أو أمر) و نحوهما مما يدل بحسب الظهور الأولي على بيان ما أوحي إليه أو ألهم إليهم، فمثل وجوب تخميس الركاز حكم إلهي قطعا كما يظهر من ملاحظة بعض أخبار الباب، كمعتبرة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام، قال: (سألته عن المعادن ما فيها؟ فقال: كل ما كان ركازا ففيه الخمس.) ونحوها غيرها.
وقد تعرضنا فيما يتعلق بكلام شيخ الشريعة لجملة من الروايات الحاكية لأقضيته صلى الله عليه وآله وأكثرها متمحض في بيان الاحكام الكلية الإلهية، سواء تصدر بلفظ (قضى) أم (حكم) أم (جعل) أم (أمر) وهذا مما يوهن ظهور ما ورد عنه صلى الله عليه وآله بعنوان (قضى) أو (حكم) ونحوهما في الامر المولوي السلطاني أو القضائي.
وأما مثل قوله صلى الله عليه وآله: (انما أقضي بينكم بالبينات والايمان) فليس شاهدا على المدعى، لظهوره في أن ميزان القضاء و فصل الخصومة في الشريعة المقدسة هو الاعتماد على هذه الحجج الظاهرية دون غيرها من الامارات غير العلمية كخبر الواحد والقرعة، وعلم الحاكم لو قيل بعدم اعتباره، فهو يدل على أن المجعول الإلهي لميزان القضاء في الخصومات هو الاخذ بالبينات والايمان لا أن فصل الخصومات بها من شؤون منصب قضائه صلى الله عليه وآله وسلم.
وأما رواية محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام (لو كان الامر إلينا أجزنا