عنهم، وحيث إن قطع مادة الفساد كان منوطا بقلع العذق عن محله وإفراغ الأرض عنه أمر صلى الله عليه وآله بقلعه حتى لا يبقى لسمرة حق الاستطراق إليه، حيث إنه لم يكن محل العذق ملكا له، إذ لو كان ملكا له لم يسقط حق عبوره بقلع العذق، بل كان له المرور به، فبقاء العذق في مكان الغير كان اما بإذن مالكه واما بجعل حق له في بقائه.
وعلى كلا التقديرين لا يبقى له حق الابقاء، لكونه علة للضرر المنحصر اندفاعه بالقلع المزبور، إذ المفروض عدم انتهائه بنهيه صلى الله عليه وآله، وعدم قبوله للاستئذان من الأنصاري، فالعلاج الوحيد في دفع الظلم هو قلع العذق، لان منشأ الضرر هو بقاؤه في البستان، فلذا أمر صلى الله عليه وآله وسلم حسب ولايته على النفوس والأموال بقلعه.
فلا يرد أن امتناعه عن الاستئذان بالدخول إلى دار الأنصاري لا يوجب ارتفاع احترام ماله، حيث إن قلعه يرفع ماليته الشجرية.
مضافا إلى: أنه ظالم، وليس لعرق ظالم حق نظير البناء في ملك الغير بدون اذنه، فان لصاحب الأرض هدم البناء وتسليم آلاته إليه من دون ضمان لمالية البناء بعد تعميم الظالم للمضر، وعدم اختصاصه بالغاصب، لان الظالم هو المتجاوز عن حدود العدالة.
وإلى: إمكان أن يكون القلع المسقط لمالية العذق حدا لما ارتكبه من تمرده وعصيانه لأمر النبي صلى الله عليه وآله بناء على ثبوت التعزير المالي وكون الامر بالقلع من أدلته، وأعمية التعزير المالي من الاتلاف والنقل إلى بيت المال، فليتأمل.
وإلى: احتمال كون لا ضرر الواقع عقيب الامر بالقلع كما في مرسلة زرارة علة له، يعني: أنه لا ضرر عليك في القلع، فالمراد حينئذ (اقلع عذقه، فإنه