رفع الشكوى إليه لدفع ظلم سمرة الطاغي عنه، لا للحكم بينه وبين سمرة، إذ لم يكن هناك شبهة حكمية ولا موضوعية حتى يكون حكمه صلى الله عليه وآله بيانا للحكم الكلي الإلهي، لان لزوم الاستئذان للدخول على الأجنبية حتى تتحجب كان معلوما عندهم، ولم يكن مجرد بيان النهي الكلي مجديا في ارتداع سمرة ورفع يده عن ظلمه، بل المجدي في ذلك هو النهي السلطاني، ومن المعلوم أن الرجوع إليه حينئذ يناسب مقام إمارته على الأمة وكونه دافعا للظلم عنهم، لا مجرد نبوته وتبليغه صلى الله عليه وآله للأحكام عنه سبحانه و تعالى.
وعليه فلا يستفاد من (لا ضرر) قاعدة كلية حاكمية على أدلة الاحكام، كما هو مقصود أكثر من تمسك به، بل هو حكم قضائي بناء على نقل ابن حنبل، وسلطاني بناء على النقل من طرقنا. ونتيجته تحديد قاعدة السلطنة خاصة، هذا.
لكنه لا يخلو من تأمل، وذلك فان ثبوت المناصب الثلاثة المذكورة للنبي والأئمة المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وان كان من المسلمات، إلا أن الكلام في صغروية حديث (لا ضرر) للحكم السلطاني أو القضائي، ضرورة أن الأصل الأولي في كل ما يبينه النبي صلى الله عليه وآله يقتضي صدوره بداعي التشريع وتبليغ الحكم الكلي الإلهي المنزل عليه، إلا مع قيام قرينة توجب رفع اليد عنه.
وهي مفقودة في المقام.
وتوضيحه: أن هذه الجملة وردت تارة مسبوقة بلفظ (قضى) كما في رواية الشفعة، وأخرى غير مسبوقة به كما في قضية سمرة ورواية دعائم الاسلام وغيرهما.
أما ما ورد عقيب (قضى) فلا يدل على كونه حكما مولويا قضائيا، أما وروده في رواية عبادة، ففيه - مضافا إلى ضعفها سندا كما تقدم فيما ذكرناه حول كلام شيخ الشريعة - أنه لا يثبت به الحكم القضائي، لاشتمال روايته على عشرين قضاء أكثرها أحكام كلية إلهية كقضائه بالشفعة، ومنع فضل الماء، وعدم جواز تصرف الزوجة في