إرادة النهي - وان كان ممكنا في نفسه، إلا أنه لا يمكن الالتزام به في المقام.
أما بناء على اشتمال الرواية على كلمة (في الاسلام) كما في رواية الفقيه ونهاية ابن الأثير فظاهر، لان هذا القيد كاشف عن أن المراد هو النفي في مقام التشريع، لا نفي الوجود الخارجي بداعي الزجر).
فلا يخلو من غموض. أما الأول فلان القاعدة وان وردت مورد الامتنان بناء على إرادة النفي، إلا أن الاستناد فيه إلى المتن المشتمل على (على مؤمن) غير ظاهر، لما عرفت من عدم ثبوته في رواية معتبرة، ودعوى الجبر بعمل الأصحاب بخصوص هذا المتن ممنوعة، إذ الموجود في خلاف شيخ الطائفة وغنية السيد ابن زهرة (قدهما) خال عنه، والمحكي عن تذكرة العلامة (لا ضرر ولا ضرار في الاسلام) فإحراز استنادهم إلى خصوص ما اشتمل على (على مؤمن) مشكل ولو سلم ذلك لم ينفع، لاستدلالهم على خيار الغبن بوجوه أخرى كتخلف الشرط الضمني، وسقوط خيار العالم بالغبن يستند إلى إسقاط هذا الحق، لا امتنانية قاعدة الضرر.
وأما الثاني، فلان نفي الوجود بداعي الزجر تشريع أيضا لحرمة الاضرار في الاسلام كحرمة الرفث في الحج، فإنه لا فرق في صدق التشريع بين كون المجعول نفي الحكم الضرري وبين كونه حرمة الاضرار، لأنه على التقديرين تكون القضية خبرية سلبية حاكمية عن عدم وقوع الضرر سواء أريد به نفي الحكم الضرري أم الموضوع الضرري، أم حرمة الضرر، فكلمة (الاسلام) لا تشهد بتعين شئ من هذه الاحتمالات الثلاثة، فتأمل جيدا.
ولا بأس بالتنبيه على أمر، وهو: أن الشيخ الأعظم بعد استظهاره لنفي الحكم من الحديث قال: (ويحتمل أن يراد من النفي النهي عن ضرر النفس أو الغير ابتدأ أو مجازاة، لكن لا بد أن يراد بالنهي زائدا على التحريم الفساد وعدم