النقض عليه بنفي الحرج في الدين مما لا ريب في كون المنفي هو نفس الحكم الشرعي، مع أن الحرج والمشقة ليس وصفا للحكم، لقيامه بالمكلف، وانما الحكم حرجي أو ملق في الحرج، فالمحمول المنفي في الشريعة هو الحرج لا ما يشتق منه، وقد تعنون الحكم في لسان الدليل بوصف ما هو كالمعلول له، وعليه فمجرد ما أفيد لا يقتضي رفع اليد عن أصالة الحقيقة في (لا) هذا.
مضافا إلى: احتمال عدم كون (ضرر) مصدرا، بل هو ك (حسن) صفة مشبهة، ولا ريب في صحة تعنون علته به، لاشتراك بعض الصيغ بين المصدر والصفة المشبهة، أو بين اسم الفاعل والصفة.
بل يمكن الجواب الحلي بأن المصحح لأمثال هذا الاستعمال هو صحة الحمل عرفا وان لم يخل عن بعض مراتب المجاز كما في (زيد عدل) بداعي المبالغة في ثبوت الصفة له، وفي حديث (لا ضرر) كذلك، لشدة الربط بين فعل المكلف وحكم الشارع من جهة تبعية الإرادة المأمورية للإرادة الامرية ومقهوريتها لها، فكأن الشارع هو الملقي له في الضرر والحرج، وهذا المقدار مصحح لاستعمال (لا) النافية مجازا في النفي.
هذا ما استدل به على إرادة النهي من جملة (لا ضرر) وقد عرفت عدم وفاء شئ منها بإثباته، وان كان احتمال إرادته غير مستبعد من هذا التركيب.
وأما الاشكال عليه تارة بما في مقالات شيخنا المحقق العراقي من (أن هذا المعنى لا يناسب التخفيف على الأمة الموجب للامتنان عليهم، بل كان تحملا آخر وإلزاما زائدا عليهم، وهو ينافي بناءهم على سوقه الوارد مساق حديث الرفع وعمومات نفي الحرج من حيث التخفيف على الأمة، بشهادة تصريحهم بعدم شمول عمومه للمقدم على الضرر في المعاملات الغبنية.).
وأخرى بما في تقريرات بعض الأعاظم دام ظله من (أن هذا الاحتمال - وهو