8 - السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (قضى النبي صلى الله عليه وآله في رجل باع نخلا واستثنى نخلة فقضى له رسول الله صلى الله عليه وآله بالمدخل إليها والمخرج منها ومدى جرائدها).
9 - أبو مريم عن أبي جعفر عليه السلام، قال: (أتي رسول الله برجل قد ضرب امرأة حاملا بعمود الفسطاط فقتلها، فخير رسول الله صلى الله عليه وآله أولياءها أن يأخذوا الدية خمسة آلاف درهم وغرة وصيف أو وصيفة للذي في بطنها، أو يدفعوا إلى أولياء القاتل خمسة آلاف ويقتلوه).
10 - مرسل الصدوق، قال: (قضى رسول الله صلى الله عليه وآله: أن البئر حريمها أربعون ذراعا، لا يحفر إلى جانبها بئر أخرى لعطن أو غنم).
11 - مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (قال أمير المؤمنين عليه السلام، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: في القلب إذا أرعد فطار الدية، وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: في الصعر الدية، والصعر أن يثني عنقه فيصير في ناحية).
12 - السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام: (ان رسول الله صلى الله عليه وآله قضى في الدامية بعيرا وفي الباضعة بعيرين، وفي المتلاحمة ثلاثة أبعرة، وفي السمحاق أربعة أبعرة).