قضى بالشفعة ما لم تؤرف يعني تقسم) وما رواه عبادة من قضائه صلى الله عليه وآله بالشفعة مطلق خال عن قيد التقسيم، فالمنقول عنه بطرقنا مغاير لما روي بطرقهم.
2 - السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (قضى النبي صلى الله عليه وآله فيمن سرق الثمار في كمه فما أكلوا منه فلا شئ عليه، و ما حمل فيعزر ويغرم قيمته مرتين).
3 - مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (قال أمير المؤمنين عليه السلام: قضى رسول الله صلى الله عليه وآله في المأمومة ثلث الدية، وفي المنقلة خمس عشرة من الإبل).
4 - السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام: (ان رسول الله صلى الله عليه وآله قضى في الدامية بعيرا).
5 - عنه أيضا عن أبي عبد الله عليه السلام: في عبد قتل مولاه متعمدا، قال:
يقتل به، ثم قال: وقضى رسول الله صلى الله عليه وآله بذلك).
6 - عنه أيضا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من أخرج ميزابا أو كنيفا أو أوتد وتدا أو أوثق دابة، أو حفر شيئا في طريق المسلمين، فأصاب شيئا فعطب فهو له ضامن).
7 - أبو بصير عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (دية الكلب السلوقي أربعون درهما، جعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله، ودية كلب الغنم كبش).