الجمع بين المروي وتذيل نفس الحكمين بلا ضرر، مع ظهور رواية عبادة في الجمع في الرواية. ورفع اليد عن ظهور الخبرين معناه الاخذ بما رواه العامة وطرح ما خالفهم، وهو أردأ من الاخذ بما وافقهم من أخبارنا، فإذا وجب طرح الخبر المروي بطرقنا لمجرد موافقته لهم، فبالأولية القطعية يجب طرح ما استقلوا بروايته المفروض مخالفته لما روي من طرقنا.
هذا كله فيما يتعلق بكلام شيخ الشريعة.
وأما ما استشهد به الميرزا - في عبارته المتقدمة - على عدم تذيل خبري الشفعة وفضل الماء ب (لا ضرر) فلا تخلو من المناقشة.
أما الأول - وهو دعوى وحدة الراوي الكاشفة عن وحدة الرواية - فبأن الروايات السبع المتقدمة عن عقبة وان كانت بسند واحد، الا أن ذلك لا يكشف عن كونها رواية واحدة في الأصل وزعها أرباب الجوامع على أبواب متفرقة، وانما يكشف عن وحدة الكتاب الذي رويت عنه، فان النجاشي والشيخ في الفهرست ذكرا وجود كتاب لعقبة، ولعل الكليني (قده) وصل إليه كتابه بالسند الذي ذكره في عدة من روايات عقبة، لوجود هذا السند في غير ما يرويه عقبة من أقضية النبي صلى الله عليه وآله، مثل روايته عن أبي عبد الله عليه السلام: (في رجل اشترى متاعا من رجل وأوجبه، غير أنه ترك المتاع عنده ولم يقبضه، قال: آتيك غدا إن شاء الله.، فسرق المتاع، من مال من يكون؟ قال: من مال صاحب المتاع الذي هو في بيته حتى يقبض المتاع ويخرجه من بيته فإذا أخرجه من بيته، فالمبتاع ضامن لحقه حتى يرد ماله إليه) وغيرها كثير.
ومن المستبعد جدا دعوى كون هذه المجموعة رواية واحدة وزعها الأصحاب على الأبواب، لعدم ارتباط بين الاحكام التي تضمنتها.