والحاصل: أن وحدة السند لا تكشف عن وحدة الرواية، بل تدل على وحدة الكتاب، كما أن تعدده لا يدل على تعددها، لامكان رواية جمع حكما واحدا بتمام خصوصياته من المعصوم عليه السلام.
هذا مضافا إلى أنه لو سلم اجتماع أقضية النبي صلى الله عليه وآله في رواية عقبة امتنع أيضا اتحادها مع ما رواه عبادة، لاختلافها عددا، فأقضية عقبة سبعة، وأقضية عبادة عشرون، مع مغايرة متونها، فانا نقلنا كلام شيخ الشريعة بطوله، ثم الأقضية المروية بطرقنا لئلا تكون دعوانا بلا بينة، فلاحظ.
وأما الثاني - وهو استلزام كون لا ضرر ذيلا لحديث الشفعة لعدم صدوره بالاستقلال - فيرده: أن المتسالم عليه صدور جملة (لا ضرر ولا ضرار) منه صلى الله عليه وآله اما للتواتر الذي ادعاه فخر الدين، وإما للاستفاضة، وإما لاعتبار سند بعض الروايات. وأما صدوره بالاستقلال أو بعنوان الذيل، فليس بذلك الوضوح حتى يجعل قرينة على تقطيع رواية الشفعة وعدها من الجمع في الرواية. ولو بنينا على اعتبار المرسلات فقد روي فيها جملة لا ضرر مستقلة عن النبي صلى الله عليه وآله، كما رواها عقبة عن الإمام الصادق عليه السلام بلا اسناد إليه صلى الله عليه وآله.
وأما الثالث، وهو أجنبية (لا ضرار) عن الشفعة فيمكن الجواب عنه - بعد تسليم تعدد مدلولي الضرر والضرار ونفي التأكيد - بأن الموجب لحق الشفعة هو الضرر، وذكر الضرار لأجل اشتهار الكلمتين معا على الألسن.
وقد تحصل من مجموع ما ذكرناه: أن إشكال تذيل خبري الشفعة ومنع فضل الماء بلا ضرر باق بحاله، ولم يندفع ببيان شيخ الشريعة والميرزا النائيني قدس سرهما، حيث لا قرينة على كون جملة (لا ضرر) أجنبية عن قضائه صلى الله عليه وآله بالشفعة وفضل الماء، و ينحصر التخلص عن الاشكال بإسقاط الروايتين سندا عن الاعتبار كما نبهنا عليه في الجهة الأولى، أو جعل (لا ضرر) علة للجعل لا للمجعول. هذا