ثم قال (قده): (أقول: وهذه الفقرات كلها أو جلها مروية في طرقنا، موزعة على الأبواب وغالبها برواية عقبة بن خالد، وبعضها برواية غيره. وجملة منها برواية السكوني. والذي أعتقده أنها كانت مجتمعة في رواية عقبة بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام كما في رواية عبادة بن الصامت، إلا أن أئمة الحديث فرقوها على الأبواب).
ثم نقل في مقام الاستشهاد على مدعاه عدة من أقضيته صلى الله عليه وآله المروية بطرقنا، رواها عقبة بن خالد وغيره كما ستقف عليه.
ثم قال: (قد عرفت بما نقلنا مطابقة ما روي في طرقنا لما روي في طرق القوم من رواية عبادة بن الصامت من غير زيادة ولا نقيصة، بل بعنوان تلك الألفاظ غالبا، إلا الحديثين الأخيرين المرويين عندنا من زيادة قوله: لا ضرر ولا ضرار وتلك المطابقة بين الفقرات مما يؤكد الوثوق بأن الأخيرين أيضا - وهما روايتا الشفعة والناهي عن منع فضل الماء - كانا مطابقين لما رواه عبادة من عدم التذييل بحديث الضرر، وأن غرض الراوي أنه صلى الله عليه وآله قال: كذا وقال: كذا، لا أنه كان متصلا به وفي ذيله).
وقد جزم المحقق النائيني (قده) بما حققه شيخ الشريعة كما ذكرنا وقواه بأمور قال: (بل يشهد اجتماع الأقضية في رواية عقبة أيضا كون الراوي عنه في جميع الأبواب المتفرقة محمد بن عبد الله بن هلال، بل على ما تتبعت يكون الراوي عن محمد بن عبد الله بن محمد بن الحسين، والراوي عن محمد بن الحسين محمد بن يحيى. الثاني: أنه لو كان من تتمة قضية أخرى في رواية عقبة لزم خلو رواياته الواردة في الأقضية عن هذا القضاء الذي هو من أشهر قضاياه صلى الله عليه وآله لأنه لو كان تتمة لقضية أخرى لا يصح عده من قضاياه مستقلا. الثالث: أن كلمة لا ضرار على ما سيجئ من معناها لا تناسب حديث الشفعة ومنع فضل الماء).