ضمن للورثة، وإذا أعتق نصيبه لوجه الله كان الغلام قد أعتق من حصة من أعتق ويستعملونه على قدر ما أعتق منه له ولهم، فان كان نصفه عمل لهم يوما وله يوم.
وان أعتق الشريك مضارا وهو معسر فلا عتق له، لأنه أراد أن يفسد على القوم، ويرجع القوم على حصصهم) ونحوه روايات أخرى من الباب نفسه.
ومن الثاني: ما ورد في باب عدم جواز الاضرار بالورثة في الوصية، كخبر السكوني عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهما السلام، قال:
(قال علي عليه السلام: من أوصى ولم يحف ولم يضار كان كمن تصدق به في حياته) بداهة أن بطلان الوصية فيما زاد على الثلث لا يتوقف على قصد الموصي الاضرار بورثته.
وما ورد في سقوط ولاية الجد على الصغيرة كموثق عبيد بن زرارة، قال: (قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الجارية يريد أبوها أن يزوجها من رجل ويريد جدها أن يزوجها من رجل آخر، فقال: الجد أولى بذلك ما لم يكن مضارا ان لم يكن الأب زوجها قبله، ويجوز عليها تزويج الأب والجد) لوضوح أن سقوط ولاية الجد يدور مدار تضرر الجارية واقعا بالتزويج بالرجل الذي يعينه، وليس لقصد الاضرار - مع بعده في نفسه في خصوص المورد وندرته - دخل في سقوط ولايته، كما لا دليل آخر على سقوط ولايته عند تضررها و لو لم يقصده الجد.
وبملاحظة الروايات المتقدمة ونحوها ظهر أنه لا وجه للتفصيل بين الضرر والضرار بأن الغالب من موارد استعمال الأول هو الضرر المالي، والثاني هو التضييق وإيصال الكلفة والالقاء في الحرج والمكروه مستظهرا ذلك من مثل قوله