منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٦ - الصفحة ٤٨٣
الاطلاق، ومقتضاه شمول إطلاق الجعل لكل من العالم بالحكم و الجاهل به، وهو ينتج ضد المقصود الذي هو تخيير الجاهل بين القصر و التمام، ومعه كيف يتمشى من الشارع إنشاء الوجوب التخييري للجاهل مع فرض وجود ملاك الوجوب التعييني فيه؟ وعليه فدعوى كون المأتي به مأمورا به بالامر التخييري قد عرفت عدم تماميتها على مبنى استحالة الاهمال في مقام الثبوت. والالتزام بمتمم الجعل الذي مفاده في المقام نتيجة التقييد كما ذهب إليه المحقق النائيني أجنبي عن مقالة هذا المحقق مضافا إلى عدم تماميته في نفسه كما تقدم في مبحث القطع، فلاحظ.
وأما إثباتا، فلظهور أخبار الباب في عدم وجوبالجهر في موضع الاخفات وبالعكس، لقوله: (رجل أجهر فيما لا ينبغي الاجهار فيه) و لو كان الجهر واجبا تخييريا في حق الجاهل بوجوب الاخفات كان ما أتى به مما ينبغي لا مما لا ينبغي، وهذا الظهور النافي لكون المأتي به مأمورا به مما لا ينكر.
الا أن يدعى: أن (لا ينبغي) مثل (يكره) لا يدل على أزيد من مطلق المرجوحية، لا خصوص ما ورد عنه منع شرعي، فيمكن فرض تعلق الامر التخييري به مع أفضلية أحد الفردين كما هو الحال في كثير من موارد التخييرات الشرعية.
فتأمل.
ودعوى ظهور قوله عليه السلام: (تمت صلاته ولا يعيد) في كون التمام مأمورا به حتى يكون واجبا تخييريا غير مسموعة، ضرورة أنه وارد في مقام الامتثال وفراغ الذمة، والاجتزاء به في مرحلة الفراغ لازم أعم من تعلق الامر به، لقوة احتمال كونه مسقطا للواجب من دون أن يكون نفسه واجبا، فلا دليل على تعلق